مرسوم تنفيذي رقم 14-214
· ج.ر عدد 47 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-214 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين
المادة 2
يجب على كل مستخدم أن يخصص نسبة 1 % على الأقل من مناصب العمل لديه للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة عامل، طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه.