مرسوم تنفيذي رقم 14-214
· ج.ر عدد 47 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-214 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين
المادة 14
تمارس مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم من قبل كل أسلاك التفتيش والمراقبة وكذا الإدارات المعني ة، ولا سيما منها مفتشية العمل طبقا لصلاحيات كل منها المخولة لها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.