مرسوم تنفيذي رقم 14-214
· ج.ر عدد 47 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-214 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين
المادة 13
يتم التكفل بالإعانات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، في إطار حساب التخصيص الخاص للتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.