مرسوم تنفيذي رقم 14-214
· ج.ر عدد 47 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-214 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين
المادة 10
تخضع الاستفادة من الإعانات المذكورة في أحكام هذا المرسوم، إلى إيداع ملف تقني مالي من طرف المستخدم لدى مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا.
يحدد تشكيل الملف التقني المالي المذكور في الفقرة أعلاه وكيفيات دراسته، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 7 شوال عام 1435 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م