المادة 2
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : ................. (بدون تغيير) .................
يسير هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالصيد البحري الآمر الرئيسي بصرفه في حسابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة في الولايات. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتصرف مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بصفته آمرا ثانويا بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات".