مرسوم تنفيذي رقم 14-205
· ج.ر عدد 45 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-205 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يتضمن إنش اء مرك ز متعدد الخدمات لوقاية الشبيبة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-165 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز متعدد الخدمات لوقاية الشبيبة وتتميم قائمة المراكز، طبقا للملحق 3 المرفق بهذا المرسوم.