مرسوم تنفيذي رقم 14-204
· ج.ر عدد 45 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-204 مؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد الإعاق ات حسب طبيعتها ودرجتها
المادة 8
تحدد درجة الإعاقة بدرجة الضرر الناجم عن الع جز المرتبط بإصابة أو بعدة إصاب ات، تسبب قص ورا في القيام بأعمال الحياة اليومية بالتفاعل مع المحيط.
تقدر نسبة العجز المعتمد في تحديد درجة الإعاقات المنصوص عليها في المواد 4 إلى 7 أعلاه من طرف طبيب متخصص.