مرسوم تنفيذي رقم 14-204
· ج.ر عدد 45 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-204 مؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد الإعاق ات حسب طبيعتها ودرجتها
المادة 3
تكون الإعاقة، حسب طبيعتها :
- إعاقة حركية،
- إعاقة بصرية،
- إعاقة سمعية،
- إعاقة ذهنية.