مرسوم تنفيذي رقم 14-204
· ج.ر عدد 45 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-204 مؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد الإعاق ات حسب طبيعتها ودرجتها
المادة 2
تعتبر إعاقة، طبقا للتشريع المعمول به، كل محدودية في ممارسة نشاط أو عدة أنشطة أولية في الحياة اليومية الشخصية والاجتماعية، نتيجة إصابة في الوظائف الذهنية و/أو الحركية و/ أو العضوية - الحسية تعرض لها كل شخص في محيطه مهما كان سنه وجنسه. وتنجم الإعاقة عن إصابة ذات أصل وراثي أو خلقي أو مكتسب.