الفصل الثاني — شروط الحصول على سكن ترقوي عمومي
المادة 8
يتاح السكن الترقوي العمومي لكل طالب:
- لا يملك أو لم يسبق له أن ملك، هو أو زوجه ملكية تامة، عقارا ذا استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء،
- لم يستفد، هو أو زوجه، من مساعدة مالية من الدولة لبناء سكن أو شرائه،
- يفوق دخله ست (6) مرات ويقل أو يساوي اثني عشر (12) مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-311 (ج.ر عدد 74 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يتاح السكن الترقوي العمومي لكل طالب :
– (............................... بدون تغيير)..........................
– (............................... بدون تغيير)........................
– يفوق دخله ست (6) مرات ويقل عن ثلاثين (30) مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويه”.