مرسوم تنفيذي رقم 14-197
· ج.ر عدد 43 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-197 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1435 الموافق 7 يوليو سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
يكلف وزي ر المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ في ما يخ صّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائري ّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1435 الموافق 7 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة