المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
"المادّة 3 مكرر : تنشأ لجنة لتقييم ومتابعة العمليات المتكفل بها من الصندوق وتدعى في صلب النص "اللجنة".
يرأس اللجنة الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله، وتضم :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بترقية الاستثمار.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالسياحة، بناء على اقتراح من الوزراء الذين يمثلونهم.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة الأمانة التقنية للجنة.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في السنة على الأقل".
"الم ادّة 3 مكرر 1 : يوكل تنفيذ عمليات دعم إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي إلى الوكالة الوطنية مراسيم