المادة الأولى
يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه.
الم ادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في الحساب رقم 057-302 :
في باب الإيرادات :
- ............................................،
- الإعانات المحتملة من الدولة.
في باب النفقات :
- دفع النفقات المرتبطة بالترقية السياحية،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بدعم إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي".