مرسوم تنفيذي رقم 14-182
· ج.ر عدد 37 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-182 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تسديد الاشتراك ات وال دفع ات الإجباري ة الأخرى من طرف المرقين العق اري ين المنصوص ع لي ها ف ي النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
المادة 4
يؤدي عدم انتساب المرقي في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، بعد تاريخ حصوله على اعتماده، إلى الوقف المؤقت لاعتماده وذلك بموجب أحكام المادة 64 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
ويتحول هذا الوقف المؤقت إلى السحب النهائي في حالة عدم تسوية المرقي لوضعيته لدى صندوق الضمان في أجل إضافي مدته ثلاثة (3) أشهر.