مرسوم تنفيذي رقم 14-182
· ج.ر عدد 37 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-182 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تسديد الاشتراك ات وال دفع ات الإجباري ة الأخرى من طرف المرقين العق اري ين المنصوص ع لي ها ف ي النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
المادة 3
يترتب على انتساب المرقي العقاري تسليم شهادة الانتساب من طرف الصندوق، التي تحمل وجوبا رقم اعتماده ورقم تسجيله في الجدول الوطني للمرقين العقاريين. 21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م