مرسوم تنفيذي رقم 14-181
· ج.ر عدد 37 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-181 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية الم غطاة بضمان الترقي ة العقارية وكيفيات ذلك
المادة 2
يقصد بحلول الصندوق، بموجب هذا المرسوم، نيابته :
- قانونا، عن المرقي العقاري المخل بالتزاماته قصد متابعة إتمام إنجاز البنايات وفقا للشروط المحددة في المواد أدناه،
- عن المقتنين، فيما يخص الاستفادة من امتياز الصف الأول، ف ي حالة إفلاس أو تصفية الم رقي العقاري، في حدود ديون هؤلاء المقتنين،
- فيما يتعلق بحقوق المقتنين ومتابعتهم للمرقي المخل بالتزاماته قضائيا، بحسب المبالغ المدفوعة.