المادة 9
تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 24 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 24 مكرر : يتكون مكتب الجمعية العامة من خمسة (5) أعضاء :
- الرئيس،
- ثلاثة (3) نواب للرئيس،
- مقرر.
ينتخب أعضاء مكتب الجمعية العامة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا يمكن أن ينتخبوا من جديد إلا بعد مرور مدة تساوي عهدة انتخابية.
يشارك المدير العام للصندوق في أشغال مكتب الجمعية العامة بصوت استشاري.
تتخذ قرارات مكتب الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يجتمع مكتب الجمعية العامة في مقر الصندوق، بناء على استدعاء من رئيسه أربع (4) مرات على الأكثر في السنة، قصد دراسة ما يأتي، قبل عرضه على الجمعية العامة :
- التقرير السنوي للصندوق، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الترشيحات لمحافظ الحسابات،
- نتائج أعمال مختلف الأجهزة المنبثقة عن الجمعية العامة، لا سيما مجلس الأخلاقيات ومجلس الانضباط،
- الترشحات لتجديد مجلس الإدارة.
تتولى مديرية الصندوق أمانة مكتب الجمعية العامة".