المادة 7
تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرّخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 22 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 22 مكرر : تنشأ لجنة طعون تتكون من الخمسة أعضاء (5) الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- رئيس مكتب الجمعية العامة للصندوق أو ممثله،
- رئيس مجلس إدارة الصندوق أو ممثله،
- رئيس مجلس أخلاقيات الصندوق أو ممثله،
- المدير العام للصندوق أو ممثله.
يرأس لجنة الطعون ممثل الوزير المكلف بالسكن.
تتخذ قرارات لجنة الطعون بالأغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا".