المادة 4
تعدل و تتمم أحكام المادة 3 من المرس وم الت نفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 3 : المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها، وتكلف بما يأتي :
(......................... بدون تغيير).......................
وتضم أربع ( )4 مديريات :
1 - مديرية المنافسة :
(........................... بدون تغيير)......................
2 - مديرية الجودة والاستهلاك، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمتعلقة بترقية الجودة وبحماية المستهلكين،
- المساهمة في إرساء حق الاستهلاك،
- المشاركة في كل الدراسات المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن والمطبق ة في جميع مراحل صنع المنتوجات وتسويقها،
- اتخاذ كل التدابير الرامية إلى إرساء أنظمة للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية،
- التشجيع عبر المبادرات الملائمة، على تطور المراقبة الذاتية للجودة على مستوى المتعاملين الاقتصاديين،
- تنشيط عملية تقييس المنتوجات والخدمات وطرق تحليل الجودة وتشجيعها ومتابعتها،
- ترقية برامج إعلام المهنيين والمستهلكين وتحسيسهم.
وتضم أربع ( )4 مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الغذائية،
ب - المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الصناعية،
ج - المديرية الفرعية لتقييس الخدمات.
وتكلف المديريات الفرعية الثلاث كل في ميدانها :
(............................ بدون تغيير)...................
د - المديرية الفرعية لترقية الجودة وحماية المستهلك، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالبرامج والأعمال الإعلامية والتحسيسية والوقائية في مجال الجودة وحماية المستهلك وتنفيذها،
- اقتراح كل التدابير المتعلقة بإرساء نظم للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية،
- التشجيع على إنشاء جمعيات المستهلكين والمشاركة في تنشيط أعمالها.
3 - مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة :
(........................ بدون تغيير)........................
4 - مديرية الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي :
(......................... بدون تغيير)..................... ."