المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره مليار ومائتان وثمانون ملي ون دينار 1.280.000.000( دج) ورخ صة برنامج ق درها مليار ومائتان وثمانون مليون دينار 19 شعبان عام 1435 ه 17 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م 1.280.000.000( دج) م قيّدان في النف ق ات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2014 اعتماد دفع قدره مليار ومائتان وثمانون مليون دين ار 1.280.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار ومائتان وثمانون مليون دينار 1.280.000.000( دج) يق يّ دان في الن فق ات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.