مرسوم تنفيذي رقم 14-165
· ج.ر عدد 32 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 8
يسحب دفتر الشروط المذكور في المادة 5 أعلاه، الذي يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، ويودع لدى مصالح المديرية الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية المختصة إقليميا.