مرسوم تنفيذي رقم 14-165
· ج.ر عدد 32 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 7
لا يمكن التنازل عن الترخيص المذكور في المادة 5 أعلاه أو تحويله.
يجدد ملف الترخيص المذكور أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.