مرسوم تنفيذي رقم 14-165
· ج.ر عدد 32 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة .2014 عبد المالك سلال يونيو سنة م مراسيم فرديّة