المادة 10
يجب على الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات أن يضمن استمرارية نشاط بيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى الفضاء الذي خصص له.
في حالة التوقف غير المبرر للنشاط لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أسابيع متتالية، يقوم مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية المختص إقليميا بإعذار الوكيل تاجر الجملة لاستئناف نشاطه في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار عن طريق إرسال موصى عليه مع وصل استلام.
وفي حالة عدم استئناف نشاطه في الأجل المذكور في الفقرة أعلاه تعلق رخصته.
يقوم مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية المختص إقليميا بسحب الرخصة بعد واحد وعشرين (21) يوما، من تبليغ الإعذار.
وفي هذه الحالة، يوجه السحب إلى السلطات المختصة للقيام بإجراءات الشطب من السجل التجاري.