مرسوم تنفيذي رقم 14-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-152 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تطبق أحكام المادة 4 أعلاه، على الأشخاص حاملي بطاقة مهنية تثبت صفتهم، تسلمها السلطات المؤهلة لبلد الهيئة المستخدمة.