مرسوم تنفيذي رقم 14-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-152 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 24
يضع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالاتصال إطارا تشاوريا بغرض ضمان متابعة وتقييم الاعتمادات المسلّمة، تطبيقا لأحكام هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك.