الفصل الثالث — اعتماد الصحفيين المحترفين بصفة دائمة
المادة 17
يخضع كل توظيف دائم لشخص آخر من الصحفي المحترف المعتمد بصفة مراسل دائم إلى الموافقة المسبقة من الوزارة المكلفة بالاتصال.
ويجب أن يخضع التوظيف الدائم لشخص آخر إلى الشروط المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إذا كان هذا الشخص من جنسية جزائرية وإلى الشروط المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، إذا كان هذا الشخص من جنسية أجنبية.