مرسوم تنفيذي رقم 14-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-151 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — تشكيلة اللجنة
المادة 7
في حالة شغور منصب عضو اللجنة لأي سبب كان، يتم استخلافه بتعيين عضو جديد لاستكمال الفترة المتبقية حسب الشروط والكيفيات نفسها المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.