مرسوم تنفيذي رقم 14-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-151 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — تشكيلة اللجنة
المادة 6
عهدة اللجنة أربع (4) سنوات. تجدد تشكيلة اللجنة بالنصف كل سنتين (2) طبقا لأحكام النظام الداخلي.
يمكن إعادة تعيين الأعضاء المنتهية عهدتهم أو إعادة انتخابهم مرة واحدة.