مرسوم تنفيذي رقم 14-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-151 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 33
في انتظار تنصيب اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، ينشئ الوزير المكلف بالاتصال بموجب قرار لجنة مؤقتة تتشكل من خبراء وشخصيات يختارون نظرا لكفاءتهم في مجال وسائل الاتصال.