مرسوم تنفيذي رقم 14-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-151 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — البطاقة الوطنية للصحفي المحترف
المادة 26
تبقى البطاقة الوطنية للصحفي المحترف صالحة في جميع الأحوال. وتخول الحق في الوصول إلى مصادر الخبر طبقا لأحكام المواد 83 و 84 و 85 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، والاستفادة من التسهيلات المرتبطة بممارسة هذه المهنة.