مرسوم تنفيذي رقم 14-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-151 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — البطاقة الوطنية للصحفي المحترف
المادة 22
يتعين على الهيئة المستخدمة إبلاغ اللجنة بكل تغيير في علاقة العمل التي تربطها بالصحفي الحامل للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما.