الفصل الثالث — البطاقة الوطنية للصحفي المحترف
المادة 20
يوجه طلب الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف إلى اللجنة من ملتمسها.
ويجب على ملتمسها أن يرفق طلبه على الخصوص بالوثائق الآتية :
- صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة الميلاد رقم (21)،
- شهادة أو بطاقة الإقامة،
- بيان النشرية أو النشريات التابعة للصحافة المكتوبة أو الإلكترونية و وكالة (أو وكالات) الإعلام أو مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي يمارس فيها مهنته،
- إثبات علاقة العمل بين الصحفي ومستخدمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- رقم التعريف الجبائي أو أي إثبات آخر يثبت من خلاله الصحفي الممارس بصفة مستقلة، أن الصحافة مهنته الأساسية والمنتظمة ومصدر كسبه،
- التعهد باطلاع اللجنة بكل تغيير يطرأ على وضعيته قد ينجر عنه تعديل في التصريحات التي سلمت له بموجبها البطاقة المهنية وإعادتها إلى اللجنة في حال فقدانه صفة الصحفي المحترف.
ويسلم الطالب وصل إيداع.
المادّ ة 21 : يتعين على الصحفي المحترف في حال تغيير طرأ على وضعيته إخطار اللجنة بذلك والقيام بتحيين الوثائق التي يتكون منها ملفه لطلب البطاقة، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما.