مرسوم تنفيذي رقم 14-151

مرسوم تنفيذي رقم 14-151 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 14-151

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 16-250

    مرسوم تنفيذي رقم 16-250 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016، يحدد طبيعة ومبلغ التعويض الممنوح لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وكذا أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة التعريف للصحفي المحترف المؤقتة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنشاء اللجنة المؤقتة المكلّفة بتحديد صفة الصحفي المحترف

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.