مرسوم تنفيذي رقم 14-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-151 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها
المادة 17
لا تتخذ اللجنة قرارات رفض تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف إلا بعد قيامها بإعلام المعني بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام، بأن له أجلا أقصاه شهر واحد (1) لتقديم كل المعلومات والتوضيحات التي يراها مناسبة إلى اللجنة.