المادة 4
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، مادة 5 تحرر كما يأتي :
" المادّة 5 : ترتبط استثمارات البحث والتطوير التي تم تحقيقها قبل بداية سريان العقد الجديد المبرم طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005 والمتعلق بالمحروقات، بسنة دخول العقد الجديد حيز التنفيذ.
يساوي مبلغ الاستثمارات التي تأخذ بعين الاعتبار لحساب الاهتلاك مجموع استثمارات البحث والتطوير التي تم تحقيقها منذ تاريخ دخول عقد الشراكة حيز التنفيذ إلى غاية السنة التي تسبق تاريخ دخول العقد الجديد حيز التنفيذ، بالكلفة التاريخية".