المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 3 : يقوم المتعامل عند نهاية السنة المالية بتصفية الرسم على الدخل البترولي، طبقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005 والمذك ور أعلاه، مع أخذ ما يأتي في الحسبان :
• التصحيحات المحتملة والتعديلات المرتبطة بقيمة الإنتاج للسنة المعنية،
• الإنجازات الاستثمارية في السنة المالية المثمنة، طبقا للمنهجية المحددة في الإجراءات المحاسبية الملحقة بعقد البحث و/ أو الاستغلال،
• التكاليف الأخرى المحسومة فعلا والتي صرفها المتعاقد فعلا خلال السنة المالية،
• التأجيلات المحتملة للسنة أو السنوات المالية السابقة.
ويقوم المتعامل، بعد حسم التسبيقات الشهرية التي تمت تسويتها، بتسديد المبلغ الباقي المستحق في أجل أقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لإيداع التصريح السنوي لنتائج السنة المالية.
وفي حالة ما إذا ما تبين من التصفية أن مبلغ التسديدات المؤقتة التي تم دفعها كان أكبر من مبلغ الرسم على الدخل البترولي المستحق فعلا، يوزع الفائض المثبت على التسديدات الشهرية اللاحقة".