مرسوم تنفيذي رقم 14-140
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-140 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي
المادة 7
يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين النظام الداخلي الإطار لمراكز التكوين المهني والتمهين.
غير أنه، يمكن مجلس التوجيه أن يقترح أحكاما تكميلية للنظام الداخلي الإطار، من أجل التكفل بالخصوصيات المتعلقة بمحيط المركز.
وفي هذه الحالة، تخضع الأحكام التكميلية للنظام الداخلي الإطار لموافقة المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني.