مرسوم تنفيذي رقم 14-140
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-140 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين
الفصل الأول — الهدف والمهام
المادة 3
ينشأ المركز بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
يحدد مرسوم الإنشاء مقر المركز.