مرسوم تنفيذي رقم 14-140
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-140 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفرع الثالث — المجلس التقني والبيداغوجي
المادة 20
يكلف المجلس التقني والبيداغوجي بإبداء رأيه على الخصوص، فيما يأتي :
- تنظيم التكوين بالمركز،
- محتوى برامج التكوين بالمركز،
- مناهج التكوين المطبقة،
- تقييم المتربصين والممتهنين وتوجيههم،
- تنظيم الامتحانات والتربصات التطبيقية،
- كل نشاط مرتبط بالبيداغوجية وتسييرها.