مرسوم تنفيذي رقم 14-140
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-140 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفرع الثالث — المجلس التقني والبيداغوجي
المادة 19
يجتمع المجلس التقني والبيداغوجي في دورة عادية مرتين (2) في السنة، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
يعد رئيس المجلس التقني والبيداغوجي جدول أعمال الاجتماعات.
تسجل محاضر الاجتماعات في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه يوقعه رئيس ا لمجلس.