الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص فيما يأتي :
- المسائل المتعلقة بتنظيم المركز وسيره،
- الأحكام التكميلية للنظام الداخلي الإطار،
- برنامج نشاطات المركز وكيفيات تنفيذه،
- مشروع الميزانية والحساب الإداري للمركز،
- مشاريع توسيع المركز أو تهيئته،
- برامج صيانة مباني المركز وتجهيزاته،
- الاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
- قبول الهبات والوصايا،
- التقرير السنوي للنشاط الذي يعده ويقدمه مدير المركز،
- كل مسألة أخرى مرتبطة بمهام المركز.