مرسوم تنفيذي رقم 14-139
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يوجب على المؤسسات ومج موع ات الم ؤسسات وت ج معات الم ؤسسات التي تعمل في إطارإنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين
المادة 9
يتم تصنيف المؤسسة ومجموعة المؤسسات المنشأة حديثا والتي لم تمر على إنشائها سنة جبائية على أساس المعايير الثلاثة (3) الآتية :
- العدد الإجمالي للعمال المصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي،
- قائمة وسائل التدخل المادية المثمنة التي تملكها كل مؤسسة أو التي يمكن تسخيرها،
- رأس المال.