المادة 5
تحتوي شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات على المعلومات الآتية، التي تسمح بتعريف المؤسسة المعنية :
- اسم المؤسسة أو عنوانها،
- نوع المؤسسة وطبيعتها القانونية،
- مكان إقامة المؤسسة ومقرها الرئيسي وفروعها، عند الاقتضاء،
- اسم المسير المسؤول أو أسماء المسيرين المسؤولين،
- رقم التعريف الجبائي،
- رقم الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي،
- رقم التسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري،
- التأهيلات والتصنيف المعترف بهما للمؤسسة،
- مدة صلاحية الشهادة.
يلحق نموذج شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين بهذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-358 (ج.ر عدد 67 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : ...........................................(بدون تغيير حتى) مدة صلاحية الشهادة.
يمكن أن تأخذ الشهادة شكلا رقميا.
يحدد الشكل الرقمي لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين.
(........................ الباقي بدون تغيير .”............................)