المادة 3
يسلم الوزراء المعنيون بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين والوالي بعد أخذ رأي اللجنة الولائية المختصة إقليميا المنشأتين بموجب أحكام المادة 12 أدناه، شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين بناء على طلب المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تثبت ضمانات التأطير التقني والكفاءات المهنية ووسائل الإنجاز الملائمة والقدرات المالية.
يحق للمؤسس ات الصغرى كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما أن يكون لها تأهل وترتب في الصنف الأول.
إذا كان نشاط المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات يشمل عدة قطاعات، فإن الشهادة يسلمها الوزير الذي يدخل النشاط الرئيسي للمؤسسة أو لمجموع ة المؤسسات أو لتجم ع المؤسسات ضمن صلاحياته والتي لا يمكن أن تمارس أكثر من نشاط رئيسي واحد.
غير أنه يمكن المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات المرتبة في الصنف السابع فما فوق طلب عدة نشاطات رئيسية كما هي محددة في مدونات نشاطات القطاعات المعنية بهذا المرسوم.
يمكن المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات الحائزة شهادة تأهيل وتصنيف مهنيين سارية الصلاحية أن تطلب توسيع تأهيلها المهني إلى نشاطات أخرى و/أو تصنيفها المهني، وذلك بتدعيم طلبها بالتبريرات الضرورية فيما يخص الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالسكن والأشغال العمومية والموارد المائية والغابات والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل في إطار صلاحياته.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-358 (ج.ر عدد 67 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : .........................................(بدون تغيير حتى) المعنية بهذا المرسوم.
يجب على هذه المؤسسات تقديم الوثائق التي تثبت التزامها بنظام الجودة. ...........................(الباقي بدون تغيير)...........................”.