مرسوم تنفيذي رقم 14-139
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يوجب على المؤسسات ومج موع ات الم ؤسسات وت ج معات الم ؤسسات التي تعمل في إطارإنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 33
تبقى شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين المعمول بها عند تاريخ نشر هذا المرسوم، صالحة إلى غاية انقضاء أجلها.
غير أنه يجب على مؤسسات إنجاز الأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية، المطابقة مع أحكام هذا المرسوم، خلال أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.