مرسوم تنفيذي رقم 14-139 · ج.ر عدد 26 لسنة 2014 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يوجب على المؤسسات ومج موع ات الم ؤسسات وت ج معات الم ؤسسات التي تعمل في إطارإنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين

الفصل الثالث — الإجراءات

المادة 30

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.