مرسوم تنفيذي رقم 14-139
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يوجب على المؤسسات ومج موع ات الم ؤسسات وت ج معات الم ؤسسات التي تعمل في إطارإنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين
المادة 2
يحدد التأهيل قدرة المؤسسة ومجموعة المؤسسات وتجمع المؤسسات على القيام بوسائلها الملائمة البشرية والمادية والتقنية، بإنجاز الأشغال حسب نوعها ودرجة تعقدها المقررين.
ويحدد التصنيف أهمية المؤسسة ومجموعة المؤسسات وتجمع المؤسسات، وقدرتها على إنجاز الأشغال ذات حجم معين وذلك على أساس المعايير المحددة في المادة 8 أدناه.
يحدد التصنيف على سلم من واحد إلى تسعة، يمنح طبقا لأحكام المادتين 14 و 20 أدناه.