الفصل الثالث — الإجراءات
المادة 28
يمكن كل مؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات التي ترى أنها تحصل على التأهيل والتصنيف المهنيين المطلوبين، اللذين تعتبرهما من حقها، أن تقدم طعنا لدى رئيس اللجنة الوطنية، قصد:
- تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبها،
- الحصول على دراسة إضافية.
غير أنه، يجب أن يصل طلب الطعن إلى رئيس اللجنة الوطنية في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر.
الفصل الرابع العقوبات المادّ ة 29 : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعرض كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو تجمع مؤسسات :
- كانت محل إقصاء طبقا لأحكام تنظيم الصفقات العمومية،
- قدمت وثائق مزورة عند إيداع ملف التأهيل و/أو عند تعهدها،
- خالفت تشريع العمل لا سيما عدم التصريح بعمالها لدى صناديق الضمان الاجتماعي، إلى عقوبات تتراوح من الإنذار إلى السحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين.
يجب أن يشتمل دفتر الشروط الذي يحدد الشروط التي يتم بموجبها إبرام الصفقات وتنفيذها، على بند يوضح العقوبات التي تتعرض لها المؤسسة أو 7 مايو سنة 2014 م مجموعة المؤسسات أو تجمع المؤسسات المخلة بالتزاماتها كما هو منصوص عليه في هذه المادة.
تقدر اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية مدى خطورة الخطأ وتصدر العقوبة المناسبة.
تحدد حالات الإنذار والسحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل بموجب قرار مشترك بين وزراء الداخلية والجماعات المحلية والسكن والعمران والمدينة والأشغال العمومية والموارد المائية أو بقرار من الوزير المكلف بالغابات أو بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-358 (ج.ر عدد 67 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 28 : يمكن كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو تجمع مؤسسات لم تحصل على التأهيل أو التصنيف المهنيين المطلوبين اللذين تعتبرهما من حقها، أن تقدم طعناً لدى رئيس اللجنة الوطنية أو رئيس اللجنة الولائية، حسب الحالة، قصد :
– تقديم عناصر معلومات جديدة تدعم طلبها،
– تقديم مبررات الطلب.
غير أنه يجب أن يصل طلب الطعن إلى رئيس اللجنة الوطنية أو رئيس اللجنة الولائية في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر.