الفصل الثالث — الإجراءات
المادة 25
ترسل الملفات التي تعرض على اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية في نسخة أصلية إلى المصالح المختصة بالوزارة المعنية.
لا يمكن أن يتعدى أجل دراسة الملفات ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلبات التأهيل والتصنيف المهنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-358 (ج.ر عدد 67 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 25 : ........................................(بدون تغيير حتى ) والتصنيف المهنيين.
وبالإضافة إلى الطريقة المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات أو تجمعات المؤسسات أن تقدم طلباتها إلكترونيا.
يمكن تقديم التبليغات أو تبادل الرسائل أو أي وثيقة أخرى بين الهيئات المعنية بدراسة الملف ومقدم الطلب إلكترونيا.
لا يمكن أن تتجاوز مدة معالجة الملفات المرسلة خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ الإيداع أو التسجيل إلكترونيا”.